الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد الصبيان في السرقة | عنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا أتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم ، من أين قطع ؟فقال : « من المفصل : مفصل الأنامل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد الصبيان في السرقة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الصبي يسرق؟قال : « إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد الصبيان في السرقة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بنسنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق؟قال : « يعفى عنه مرة ومرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب أنه لايقطع السارق في المجاعة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لايقطع السارق في أيام المجاعة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب أنه لايقطع السارق في المجاعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « لا يقطع السارق في عام سنة ، يعني في عام مجاعة ». | Details |