الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد من سرق حرا فباعه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أميرالمؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد من سرق حرا فباعه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل سرق حرة فباعها؟قال : فقال : « فيها أربعة حدود : أما أولها : فسارق تقطع يده ، والثانية : إن كان وطئها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها ، هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد النباش | محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « يقطع النباش والطرار ، ولايقطع المختلس ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد النباش | عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : تعاقبه وتخلي سبيله ، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النباش ، وقال : هو سارق وهتاك للموتى ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد النباش | حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ». | Details |