الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد النباش | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد منأصحابنا ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش ، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره ، فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم ، فوطئوه حتى مات | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد النباش | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمدالجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة ، فسلبها ثيابها ، ثم نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه.فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : « إن حرمة الميت كحرمة الحي ، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد النباش | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « حد النباش حد السارق ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الأجير والضيف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء ، فسرق بعضهم متاع بعض؟فقال : « هذا خائن لايقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ».قيل له : فإن سرق من منزل أبيه؟فقال : « لا يقطع ؛ لأن ابن الرجل لايحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن سرق من منزل أخيه أو أخته إذا كان يدخل عليهم لايحجبانه عن الدخول ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الأجير والضيف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا ، فأخذ الأجير متاعه ، فسرقه؟فقال : « هو مؤتمن » ثم قال : « الأجير والضيف أمناء ، ليس يقع عليهم حد السرقة ». | Details |