اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب حد النباش
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمدالجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة ، فسلبها ثيابها ، ثم نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه.فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : « إن حرمة الميت كحرمة الحي ، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».