الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب أنه لايقطع السارق في المجاعة | محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما لايقطع فيه السارق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لاقطع في ثمر ولا كثر. والكثر شحم النخل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما لايقطع فيه السارق | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع ؛ فإن له فيه نصيبا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما لايقطع فيه السارق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق ، فلا قطع عليه ، يعني الحمامات والخانات والأرحية ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما لايقطع فيه السارق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيىالخزاز ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام « أن عليا ـ صلوات الله عليه ـ أتي بالكوفة برجل سرق حماما ، فلم يقطعه ، وقال : أقطع في الطير ». | Details |