Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب الأجير والضيف عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق ، قطع ضيف الضيف ». Details      
كتاب الحدود باب الأجير والضيف محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يستأجر أجيرا ، فيسرق من بيته : هل تقطع يده؟قال : « هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن ». Details      
كتاب الحدود باب الأجير والضيف محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل اكترى حمارا ، ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب ، فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين ، وترك الحمار؟فقال : « يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليهقطع ، إنما هي خيانة ». Details      
كتاب الحدود باب الأجير والضيف علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا ، فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : « هو مؤتمن ».وقال في رجل أتى رجلا ، فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا ، فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه ، فقال له : إن رسولك أتاني ، فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشيء ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ، و قد دفعه إليه ، فقال : « إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ».ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لميرسله .« وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ، ويستوفي الآخر من الرسول المال ».قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟فقال : « يقطع ؛ لأنه سرق مال الرجل ». Details      
كتاب الحدود باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم ، قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه ، وإن كان طر من قميصهالأسفل قطعناه ». Details