Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب حد القطع وكيف هو علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل سرق سرقة ، فكابر عنها ، فضرب ، فجاء بهابعينها : هل يجب عليه القطع؟قال : « نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة ، لم تقطع يده ؛ لأنه اعترف على العذاب ». Details      
كتاب الحدود باب حد القطع وكيف هو عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : « إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل ». Details      
كتاب الحدود باب حد القطع وكيف هو علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه ، فقدمت شماله ، فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟قال : فقال : لايقطع يمينه وقد قطعت شماله » .وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : « إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك ». Details      
كتاب الحدود باب حد القطع وكيف هو محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لايقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ». Details      
كتاب الحدود باب حد القطع وكيف هو عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل سرق؟فقال : « سمعت أبي يقول : أتي علي عليه‌ السلام في زمانه برجل قد سرق ، فقطع يده ، ثم أتي به ثانية ، فقطع رجله من خلاف ، ثم أتي به ثالثة ، فخلده في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، لا أخالفه ». ‌ Details