الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد القطع وكيف هو | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق : إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته ، وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لاينتفع بشيء ، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القطع وكيف هو | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان علي ـ صلوات الله عليه ـ لايزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجيبه أو يتطهر به ».قال : وسألته : إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟فقال : « أستودعه السجن أبدا ، وأغني عن الناس شره ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القطع وكيف هو | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « القطع من وسط الكف ، ولايقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القطع وكيف هو | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟فبسط أصابعه وقال : « من هاهنا » يعني من مفصل الكف | Details | ||
كتاب الحدود | باب قيمة ما يقطع فيه السارق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقطع السارق؟فقال : « في ربع دينار ».قال : قلت له : في درهمين؟فقال : « في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ».قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال ؟فقال : « كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه ، فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لايقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار ، لألفيت عامة الناس مقطعين ». | Details |