Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الحدود

اسم الباب : باب قيمة ما يقطع فيه السارق

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : في كم يقطع السارق؟فقال : « في ربع دينار ».قال : قلت له : في درهمين؟فقال : « في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ».قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال ؟فقال : « كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه ، فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لايقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار ، لألفيت عامة الناس مقطعين ». ‌


   Back to List