Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب قيمة ما يقطع فيه السارق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار ». Details      
كتاب الحدود باب قيمة ما يقطع فيه السارق علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ؛و عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ». Details      
كتاب الحدود باب قيمة ما يقطع فيه السارق قال علي : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟فقال : « في بيضة حديد ».قلت : وكم ثمنها؟ قال : « ربع دينار ». Details      
كتاب الحدود باب قيمة ما يقطع فيه السارق عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع علي عليه‌ السلام في بيضة حديد » . Details      
كتاب الحدود باب قيمة ما يقطع فيه السارق عنه ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا ، وهو ربع دينار ». Details