اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب قيمة ما يقطع فيه السارق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عنه ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا ، وهو ربع دينار ».