الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سمعته يقول : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع فيالدغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أعزره ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القطع وكيف هو | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولاتقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟فقال : « ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى ، سقط على جانبه الأيسر ، ولم يقدر على القيام ؛ فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، اعتدل واستوى قائما ».قلت له : جعلت فداك ، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟قال : « إن القطع ليس حيث رأيت يقطع ، إنما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله ».قلت له : من أين تقطع اليد؟قال : « تقطع الأربع أصابع ، وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ».قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟قال : « قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القطع وكيف هو | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق ، قال : « تقطع يده اليمنى على كل حال ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب حد القطع وكيف هو | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا سرق السارق قطعت يده ، وغرم ما أخذ ». | Details |