الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد | وبهذا الإسناد : « أن أمير المؤمنين عليه السلام : أتي برجل اختلس درة من أذن جارية ، قال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد | علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لاقطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ؛ فإنها خيانة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل » قال : « فقال : إن كان قد طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : « من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ». | Details |