الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب : هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟قال : « لا ، ولكن يعزر ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به : هل يجلد؟قال : « عليه تعزير ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟فقال : « يدرأ عنهما الحد ، ويعزران ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعزير : كم هو؟قال : « بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب كراهية قذف من ليس على الإسلام | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فسألني رجل : ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا. قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي أمه أخته .فقال : « أو ليس ذلك في دينهم نكاحا ؟ ». | Details |