اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت؟ قال : « تجلد خمسين ».قلت : فإنها عادت؟ قال : « تجلد خمسين » .قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟قال : « إذا زنت ثمان مرات ، يجب عليها الرجم ».قلت : كيف صار في ثمان مرات؟قال : « لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد ، قتل ، فإذا زنت الأمة ثمان مرات ، رجمت في التاسعة » .قلت : وما العلة في ذلك؟فقال : « إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر » ثم قال : « وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ».