Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب دية الجنين علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة : عشرون دينارا ؛ وللعلقة خمسان : أربعون دينارا ؛ وللمضغة ثلاثة أخماس : ستون دينارا ؛وللعظم أربعة أخماس : ثمانون دينارا ، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح ، فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى ، فخمسمائة دينار ؛ وإن قتلت المرأة وهي حبلى ، فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى ، فدية الولد نصفان ، نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة ». Details      
كتاب الديات باب دية الجنين وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، قال : « جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله ـ عز وجل ـ خلق الإنسان من سلالة ، وهيالنطفة ، فهذا جزء ، ثم علقة ، فهو جزءان ، ثم مضغة ، فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما ، فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما ، فحينئذ تم جنينا ، فكملت له خمسة أجزاء : مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة : عشرين دينارا ؛ وللعلقة خمسي المائة : أربعين دينارا ؛ وللمضغة ثلاثة أخماس المائة : ستين دينارا ؛ وللعظم أربعة أخماس المائة : ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح ، فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار : دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار.وإن قتلت امرأة وهي حبلى ، فتم فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ؟ ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها ؟ فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستة أجزاء من الجنين ».وأفتى عليه‌ السلام في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ، ولم يرد ذلك نصف خمس المائة : عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا.وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار. Details      
كتاب الديات باب آخر رجع إلى الإسناد الأول ، قال : « وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الإصبع ؛ فإن أصيب رجل ، فأدر خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار ؛ فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا يسيرا لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس : ثمانمائة دينار ؛ فإن أحدب منها الظهر ، فحينئذ تمت ديته : ألف دينار.والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس : مائة دينار ، فإن كانت في العانة ، فخرقت الصفاق ، فصارت أدرة في إحدى البيضتين ، فديتها مائتا دينار : خمس الدية ». Details      
كتاب الديات باب آخر عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ». ‌ Details      
كتاب الديات باب آخر وبالإسناد الأول قال : « وفي الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما ، فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ؛ وإذا انثنى الصدر والكتفان ، فديته ألف دينار ؛ وإن انثنى أحد شقي الصدر وإحدى الكتفين ، فديته خمسمائة دينار ؛ ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ؛ وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لايستطيع أن يلتفت ، فديتهخمسمائة دينار ؛ فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ؛ وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون دينارا ».( الأضلاع ) : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره : ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » .( الورك ) : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ؛ وإن صدع الورك ، فديته مائة وستون دينارا : أربعة أخماس دية كسره ؛ فإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره : خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ؛ فإن رضت فعثمت ، فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».( الفخذ ) : وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها : مائة ديناروستون دينارا ، فإن كانت قرحة لاتبرأ ، فديتها ثلث دية كسرها : ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها : مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها : مائة وستون دينارا ».( الركبة ) : « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها : مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ».( الساق ) : « وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها : مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها : خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».( الكعب ) : « وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».( القدم ) : « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار : نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لاتنسد خمس دية الرجل : مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ».( الأصابع والقصب ) : « التي في القدم والإبهام دية الإبهام : ثلث دية الرجل : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام : ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.ودية المفصل الأعلى من الإبهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلثدينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا ، وذلك لأنه ثلث دية الرجل ؛ ودية الأصابع دية كل إصبع منها سدس دية الرجل : ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة قصبة كل إصبع منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير. وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع ، فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ». Details