Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الديات

اسم الباب : باب آخر

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
وبالإسناد الأول قال : « وفي الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما ، فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ؛ وإذا انثنى الصدر والكتفان ، فديته ألف دينار ؛ وإن انثنى أحد شقي الصدر وإحدى الكتفين ، فديته خمسمائة دينار ؛ ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ؛ وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لايستطيع أن يلتفت ، فديتهخمسمائة دينار ؛ فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ؛ وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون دينارا ».( الأضلاع ) : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره : ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » .( الورك ) : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ؛ وإن صدع الورك ، فديته مائة وستون دينارا : أربعة أخماس دية كسره ؛ فإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره : خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ؛ فإن رضت فعثمت ، فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».( الفخذ ) : وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها : مائة ديناروستون دينارا ، فإن كانت قرحة لاتبرأ ، فديتها ثلث دية كسرها : ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها : مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها : مائة وستون دينارا ».( الركبة ) : « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها : مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ».( الساق ) : « وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها : مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها : خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».( الكعب ) : « وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».( القدم ) : « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل : مائتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار : نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لاتنسد خمس دية الرجل : مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها : خمسون دينارا ».( الأصابع والقصب ) : « التي في القدم والإبهام دية الإبهام : ثلث دية الرجل : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام : ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.ودية المفصل الأعلى من الإبهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلثدينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا ، وذلك لأنه ثلث دية الرجل ؛ ودية الأصابع دية كل إصبع منها سدس دية الرجل : ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة قصبة كل إصبع منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير. وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع ، فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ».


   Back to List