اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب دية الجنين
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله ـ عز وجل ـ خلق الإنسان من سلالة ، وهيالنطفة ، فهذا جزء ، ثم علقة ، فهو جزءان ، ثم مضغة ، فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما ، فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما ، فحينئذ تم جنينا ، فكملت له خمسة أجزاء : مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة : عشرين دينارا ؛ وللعلقة خمسي المائة : أربعين دينارا ؛ وللمضغة ثلاثة أخماس المائة : ستين دينارا ؛ وللعظم أربعة أخماس المائة : ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح ، فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار : دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار.وإن قتلت امرأة وهي حبلى ، فتم فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ؟ ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها ؟ فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستة أجزاء من الجنين ».وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ، ولم يرد ذلك نصف خمس المائة : عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا.وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.