الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب دية الجنين | صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام ، فسألته عن هذه المسائل في الديات ، ثم سأل أبو شبل ، وكان أشد مبالغة ، فخليته حتى استنظف | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإن خرج في النطفة قطرة دم؟قال : « القطرة عشر النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ».قلت : « فإن قطرت قطرتين؟قال : « أربعة وعشرون دينارا ».قال : قلت : فإن قطرت بثلاث ؟قال : « فستة وعشرون دينارا ».قلت : فأربع؟قال : « فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون ». فقال له أبو شبل : وأخبرنا أبو شبل ، قال : حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات ، قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟قال : فقال لي : « فقد علقت ، إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير ؛ لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ».قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟قال : « اثنان وأربعون : العشر ».قال : قلت : فإن عشر الأربعين أربعة؟فقال : « لا ، إنما هو عشر المضغة ؛ لأنه إنما ذهب عشرها ، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ».قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟قال : « فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم ، فيبتدئ بخمسة أشهر ، ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين ».قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما؟قال عليه السلام : « كذلك ».قلت : فإذا وكزها ، فسقط الصبي ، ولا يدرى أحي كان أم لا؟قال : « هيهات يا أبا شبل ، إذا مضت الخمسة الأشهر ، فقد صارت فيه الحياة ، وقد استوجب الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة ، فتطرح النطفة؟فقال : « عليه عشرون دينارا ».فقلت : يضربها ، فتطرح العلقة؟فقال : « عليه أربعون دينارا ».قلت : فيضربها ، فتطرح المضغة؟فقال : « عليه ستون دينارا ».قلت : فيضربها ، فتطرحه وقد صار له عظم؟فقال : « عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام ».قلت : فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها؟فقال : « النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة ، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ، ثم تصير إلى علقة ».قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟فقال : « هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة ، تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة ».قلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟قال : « هي مضغة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة ، ثم تصير إلىعظم ».قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما؟فقال : « إذا كان عظما شق له السمع والبصر ، ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح : عن أبي عبد الله عليه السلام : « في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة ، فتطرح النطفة؟قال : « عليه عشرون دينارا ، فإن كانت علقة ، فعليه أربعون دينارا ؛ وإن كانت مضغة ، فعليه ستون دينارا ؛ وإن كان عظما ، فعليه الدية ». | Details |