Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل حمل عبده على دابة ، فوطئت رجلا ، قال : « الغرم على مولاه ». Details      
كتاب الديات باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين ، فتصيب دابته إنسانا برجلها؟فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ؛ لأن رجلها خلفه إن ركب ، وإن كان قائدها ، فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيثيشاء » .قال : وسئل عن بختي اغتلم ، فخرج من الدار ، فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل ، فضرب الفحل بالسيف ، فعقره ؟فقال : « صاحب البختي ضامن للدية ، ويقبض ثمن بختيه ». وعن الرجل ينفر بالرجل ، فيعقره ، وتعقر دابته رجلا آخر؟فقال : « هو ضامن لما كان من شيء ». Details      
كتاب الديات باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته ، فتصيب برجلها ؟فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ». Details      
كتاب الديات باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه قال : « بهيمة الأنعام لايغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة ». Details      
كتاب الديات باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا ، فعطب ، فهو له ضامن ». Details