الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة ، فوطئت رجلا ، قال : « الغرم على مولاه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين ، فتصيب دابته إنسانا برجلها؟فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ؛ لأن رجلها خلفه إن ركب ، وإن كان قائدها ، فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيثيشاء » .قال : وسئل عن بختي اغتلم ، فخرج من الدار ، فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل ، فضرب الفحل بالسيف ، فعقره ؟فقال : « صاحب البختي ضامن للدية ، ويقبض ثمن بختيه ». وعن الرجل ينفر بالرجل ، فيعقره ، وتعقر دابته رجلا آخر؟فقال : « هو ضامن لما كان من شيء ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته ، فتصيب برجلها ؟فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « بهيمة الأنعام لايغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا ، فعطب ، فهو له ضامن ». | Details |