الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، قال : لاضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه ، فإذا ثنى ضمن صاحبه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة ، فدفعها بعير ، فخرم أنفها ، فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير ، فأبطله وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة ، فأوطأت رجلا ، قال : « الغرم على مولاه ». | Details |