Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ، وله أخ في دار البدو ، ولم يهاجر : أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك؟قال فقال : « ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر » قال : « وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز ».قلت : فللبدوي من الميراث شيء؟قال : « أما الميراث فله ، وحظه من دية أخيه إن أخذت ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار : أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟قال : فقال : « لا يقتل ، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار ، كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم : أنا أريد أن آخذ الدية؟قال : فقال : « فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتلالسدس من الدية : حق الأب الذي عفا ، وليقتله ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في رجل قتل وله وليان ، فعفا أحدهما ، وأبى الآخر أن يعفو ، قال : « إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه ». Details      
كتاب الديات باب آخر منه عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ؟فقال : « يقاس ما بينهما ، فأيهما كانت أقرب ضمنت ». علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌ السلام مثله. Details