الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب القسامة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطإ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا بالله ». | Details | ||
كتاب الديات | باب القسامة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن الرضا عليه السلام ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ، فمما أفتى به في الجسد ، وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين .ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطا خمسة وعشرينرجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ، ونقص اليدين والرجلين ، فهو من ستة أجزاء الرجل. تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك ، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك ، حلف هو وحده ؛ وإن كان ثلث بصره ، حلف هو وحلف معه رجل واحد ؛ وإن كان نصف بصره ، حلف هو وحلف معه رجلان ؛ وإن كان ثلثي بصره ، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ؛ وإن كان أربعة أخماس بصره ، حلف هو وحلف معه أربعة نفر ؛ وإن كان بصره كله ، حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ، ضوعفت عليه الأيمان ؛ فإن كان سدس بصره ، حلف مرة واحدة ؛ وإن كان الثلث ، حلف مرتين ؛ وإن كان النصف ، حلف ثلاث مرات ؛ وإن كان الثلثين ، حلف أربع مرات ؛ وإن كان خمسة أسداس ، حلف خمس مرات ؛ وإن كان كله ، حلف ست مرات ، ثم يعطى. | Details | ||
كتاب الديات | باب القسامة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة : أين كان بدؤها؟قال : « كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لما كان بعد فتح خيبر ، تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه ، فرجعوا في طلبه ، فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله ، كيف نقسم على ما لم نره ؟ قال : فيقسم اليهود ، فقالوا : يا رسول الله ، من يصدق اليهود؟ فقال : أنا إذا أدي صاحبكم ».فقلت له : كيف الحكم فيها ؟فقال : « إن الله ـ عز وجل ـ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوقالناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، لم يكن اليمين للمدعي ، وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم بالدم أنهم قتلوا ، كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم ، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ؛ وإن لم يقسموا ، فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لايبطل دم امرى مسلم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب القسامة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « سألني ابن شبرمة : ما تقول في القسامة في الدم؟فأجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصنع هكذا ، كيف كان القول فيه ؟ ».قال : « فقلت له : أما ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخبرتك به ، وأما ما لم يصنع فلاعلم لي به ». | Details | ||
كتاب الديات | باب القسامة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن الله ـ عز وجل ـ حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه ، و اليمين على من ادعى ؛ لكيلا يبطل دم امرى مسلم ». | Details |