الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يديه لبني جذيمة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا ، فضمنه قيمته ، ورفع إليه رجل كسر بربطا ، فأبطله ». | Details | ||
كتاب الديات | باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من فقأ عين دابة ، فعليه ربع ثمنها ». | Details | ||
كتاب الديات | باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام « أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن ». | Details | ||
كتاب الديات | باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها ». | Details |