الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لنا جارا من همدان يقال له : الجعد بن عبد الله ، وهو يجلس إلينا ، فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله ، فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه ؟فقال : « يا أبا الصباح ، أوكنت فاعلا؟ ».فقلت : إي والله ، لئن أذنت لي فيه لأرصدنه ، فإذا صار فيها ، اقتحمت عليه بسيفي ، فخبطته حتى أقتله.قال : فقال : « يا أبا الصباح ، هذا الفتك ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتك ، يا أبا الصباح ، إن الإسلام قيد الفتك ، ولكن دعه ، فستكفى بغيرك ».قال أبو الصباح : فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة ، لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما ، فخرجت إلى المسجد ، فصليت الفجر ، ثم عقبت ، فإذا رجل يحركني برجله ، فقال : يا أبا الصباح ، البشرى ، فقلت : بشرك الله بخير ، فما ذاك؟ فقال : إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة ، فأيقظوه للصلاة ، فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا ، فذهبوا يحملونه ، فإذا لحمه يسقط عن عظمه ، فجمعوه في نطع ، فإذا تحته أسود ، فدفنوه.محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله. | Details | ||
كتاب الديات | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كنت عند داود بن علي ، فأتي برجل قد قتل رجلا ، فقال له داود بن علي : ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال : نعم ، أنا قتلته ».قال : « فقال له داود : ولم قتلته؟ ».قال : « فقال : إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني ، فاستعديت عليه الولاةالذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله ، فقتلته ».قال : « فالتفت داود إلي ، فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول في هذا؟ ».قال : « فقلت له : أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم ، فاقتله ».قال : « فأمر به ، فقتل ».ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ، ما تقول لو ذهبت إلى منزلك ، فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ، ما كنت صانعا به ؟ ».قال : « فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ».قال : « فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في هذا الكلام ، فقال : يا سعد ، من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف؟ ».قال : « فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد ».قال : « فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : يا سعد ، فأين الشهود الأربعة الذينقال الله عز وجل ؟فقال سعد : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عز وجل ، إن الله ـ عز وجل ـ قد جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين ». | Details | ||
كتاب الديات | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ـ تبارك وتعالى ـ : أيقتل به؟فقال : « أما هؤلاء فيقتلونه به ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به ».قلت : فيبطل دمه؟قال : « لا ، ولكن إن كان له ورثة ، فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال ؛ لأن قاتله إنما قتله غضبا لله ـ عزوجل ـ وللإمام ولدين المسلمين ». | Details | ||
كتاب الديات | باب النوادر | محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم ، فوقع في البئر ، فقال : « إن كانوا متهمين ضمنوا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفتعلى زوجها ، فقتل أحدهما الآخر؟قال : « لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ». | Details |