الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب العاقلة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لايحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا » وقال : « ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب العاقلة | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل ، فلم يقدر عليه؟قال : « إن كان له مال ، أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له قرابة ، وداه الإمام ؛ فإنه لايبطل دم امرى مسلم ».وفي رواية أخرى : « ثم للوالي بعد حبسه وأدبه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب العاقلة | ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « من عشيرتك وقرابتك؟ ».فقال : ما لي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة.قال : فقال : « فمن أي أهل البلدان أنت؟ ».قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ، ولي بها قرابة وأهل بيت.قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ، فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة.قال : فكتب إلى عامله على الموصل : « أما بعد ، فإن فلان بن فلان ـ وحليته كذا وكذا ـ قتل رجلا من المسلمين خطأ ، فذكر أنه رجل من أهل الموصل ، وأن له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله ، وقرأت كتابي ، فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها ، وأصبت له بها قرابة من المسلمين ، فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب ، لايحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما فيثلاث سنين ؛ فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية ؛ وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ، ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها ، واستأدهم الدية في ثلاث سنين ؛ فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ، ولا قرابة من قبل أبيه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله ؛ فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ، ولا يكون من أهلها ، وكان مبطلا ، فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا أبطل دم امرى مسلم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب العاقلة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال ، رجعت الجناية على إمام المسلمين ؛ لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده » قال : « وهم مماليك الإمام ، فمن أسلم منهم فهو حر ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ضمان الطبيب والبيطار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ». | Details |