الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ؟فقال : « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا ». وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ؟قال : « ينبغي للذي له الحق أن لايعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لايمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان ». قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ؟فقال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ، ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ، ولهما أولياء ، فعفا أولياء أحدهما ، وأبى الآخرون؟قال : فقال : « يقتل الذي لم يعف ، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا ».قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان ، فعفا أحد الوليين؟قال : فقال : « إذا عفا بعض الأولياء ، درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان ، فعفا أحد الوليين ، فقال : « إذا عفا عنهما بعض الأولياء ، درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ».وقال : « عفو كل ذي سهم جائز ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم ، فإن عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ـ قال ـ : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل | أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس للنساء عفو ولا قود ». | Details |