Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب المقتول لايدرى من قتله عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : « أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر لايعلمون من قتله ، فديته من بيت المال ». Details      
كتاب الديات باب المقتول لايدرى من قتله علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع ، فعلى بيت مال المسلمين ». Details      
كتاب الديات باب المقتول لايدرى من قتله محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن ، قال : إن عليا عليه‌ السلام لما هزم طلحة والزبير ، أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده ، فمر بها علي عليه‌ السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حاملا ، ففزعت حين رأتالقتال والهزيمة.قال : فسألهم : « أيهما مات قبل صاحبه؟ » فقالوا : إن ابنها مات قبلها .قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت ، فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي.قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت .قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة. Details      
كتاب الديات باب المقتول لايدرى من قتله محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف ، وكان له أولياء يطلبون ديته ، أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ؛ لأن ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلون عليه ويدفنونه ».قال : « وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس ، فمات : أن ديته من بيت مال المسلمين ». Details      
كتاب الديات باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : « ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب ». Details