الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل ، فدفعه إليه ، وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله ، فوجدوابه رمقا ، فعالجوه ، فبرأ ، فلما خرج ، أخذه أخو المقتول الأول ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر ، فأمره بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة.فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره ، فقال : لاتعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه ، وتتاركا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟فقال : « على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم ، فهو وليه ، يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاءأخذ الدية ؛ فإن لم يسلم أحد ، كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، يجعلها في بيت مال المسلمين ؛ لأن جناية المقتول كانت على الإمام ، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ».قلت : فإن عفا عنه الإمام؟قال : فقال : « إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل ، أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل | أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ما ذلك الشيء؟قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله ـ عز وجل ـ الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر ».قلت : أرأيت قوله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )؟قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ، ثم يجيء بعد ذلك ، فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا أليما ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) فقال : « الرجل يعفو أو يأخذ الدية ، ثم يجرح صاحبه أو يقتله ، فله عذاب أليم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له )؟قال : « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )؟قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ، ولا يمطله إذا قدر ». | Details |