Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الديات

اسم الباب : باب القسامة

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن القسامة : أين كان بدؤها؟قال : « كان من قبل رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، لما كان بعد فتح خيبر ، تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه ، فرجعوا في طلبه ، فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله ، كيف نقسم على ما لم نره ؟ قال : فيقسم اليهود ، فقالوا : يا رسول الله ، من يصدق اليهود؟ فقال : أنا إذا أدي صاحبكم ».فقلت له : كيف الحكم فيها ؟فقال : « إن الله ـ عز وجل ـ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوقالناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، لم يكن اليمين للمدعي ، وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم بالدم أنهم قتلوا ، كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم ، فعلى المدعي أن يجي‌ء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ؛ وإن لم يقسموا ، فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليه‌ السلام كان يقول : لايبطل دم امرى مسلم ».


   Back to List