الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق ، فتمر الدابة ، فتنفر بصاحبها ، فتعقره ؟فقال : « كل شيء يضر بطريق المسلمين ، فصاحبه ضامن لما يصيبه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره ، أو في أرضه؟فقال : « أما ما حفر في ملكه ، فليس عليه ضمان ؛ وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملكه ، فهو ضامن لما يسقط فيه ».علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة مثله. | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل بهما يكون فيه اجتياح نفس الحي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت؟فقال : « إن الله ـ عز وجل ـ حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي ، فعليه الدية ».فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام ، فقال : « صدق أبو عبد الله عليه السلام ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ».قلت : فمن قطع رأس ميت ، أو شق بطنه ، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ، فعليه دية النفس كاملة؟فقال : « لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح ، وذلك مائة دينار ، وهي لورثته ، ودية هذا هي له ، لاللورثة ».قلت : فما الفرق بينهما؟قال : « إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته ، صارت ديته بتلك المثلة له ، لالغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيره ».قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ، فسدر الرجل مما يحفر فدير به ، فمالت مسحاته في يده ، فأصاب بطنه ، فشقه ، فما عليه؟فقال : « إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا ، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل بهما يكون فيه اجتياح نفس الحي | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : رجل قطع رأس ميت؟فقال : « حرمة الميت كحرمة الحي ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل بهما يكون فيه اجتياح نفس الحي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي ». | Details |