الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل بهما يكون فيه اجتياح نفس الحي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، قال : أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، مات فلان مولاك البارحة ، فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته ، قال : فاستشاط وغضب ، قال : فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شيء.قال : فجعل يردد المسألة في هذا ، ويقول : أقتله ، أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شيء ، قال : فقال له بعضهم : قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء ، فعنده الجواب في هذا ، وهو جعفر بن محمد ، وقد دخل المسعى ، فقال للربيع : اذهب إليه ، فقل له : لو لامعرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ، ولكن أجبنا في كذا وكذا.قال : فأتاه الربيع وهو على المروة ، فأبلغه الرسالة.فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء ، فسلهم ».قال : فقال له : قد سألهم ولم يكن عندهم فيه شيء ، قال : فرده إليه ، فقال : أسألك إلا أجبتنا فيه ، فليس عند القوم في هذا شيء ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « حتى أفرغ مما أنا فيه ».قال فلما فرغ ، جاء فجلس في جانب المسجد الحرام ، فقال للربيع : « اذهب ، فقل له : عليه مائة دينار » قال : فأبلغه ذلك ، فقالوا له : فسله : كيف صار عليه مائة دينار؟فقال أبو عبد الله عليه السلام : « في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ( ثم أنشأناه خلقا آخر ، ) وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا ».قال : فرجع إليه ، فأخبره بالجواب ، فأعجبهم ذلك ، وقالوا : ارجع إليه ، فسله : الدنانير لمن هي؟ لورثته ، أم لا؟فقال أبو عبد الله عليه السلام : « ليس لورثته فيها شيء ، إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته ، يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير ».قال : فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه ، فأجاب فيها أبو عبد الله عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ، ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب. | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن الغرة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون دينارا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله ، فطرحت ما في بطنها ميتا؟فقال : « إن كان نطفة ، فإن عليه عشرين دينارا ».قلت : فما حد النطفة؟فقال : « هي التي إذا وقعت في الرحم ، فاستقرت فيه أربعين يوما » قال : « وإن طرحته وهو علقة ، فإن عليه أربعين دينارا ».قلت : فما حد العلقة؟فقال : « هي التي إذا وقعت في الرحم ، فاستقرت فيه ثمانين يوما » قال : « وإن طرحته وهو مضغة ، فإن عليه ستين دينارا ».قلت : فما حد المضغة؟فقال : « هي التي إذا وقعت في الرحم ، فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما » قال : « وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخ فيهروح العقل ، فإن عليه دية كاملة ».قلت له : أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك ، أو بغير روح؟قال : « بروح ، عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، ولو لا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن حال بعد حال في الرحم ، وما كان إذا على من يقتله دية وهو في تلك الحال ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى ، فأسقطت سقطا ميتا ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي؟فقال : « يجوز لأبيها ما وهبت له ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير؟فقال : « بخمسين ». | Details |