Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب آخر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ». ( الصدر ) : Details      
كتاب الديات باب آخر رجع إلى الإسناد الأول ، قال : « وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ؛ فإن انصدعت ، فديتها أربعة أخماس كسرها : اثنان وثلاثون دينارا ؛ فإن أوضحت ، فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ؛ فإن نقل منها العظام ، فديتها نصف دية كسرها : عشرون دينارا ، فإن نقبت ، فديتها ربع دية كسرها : عشرة دنانير ».( المنكب ) : « ودية المنكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد : مائة دينار ؛ فإن كان في المنكب صدع ، فديته أربعة أخماس دية كسره : ثمانون دينارا ؛ فإن أوضح ، فديته ربع دية كسره : خمسة وعشرون دينارا ؛ فإن نقلت منه العظام ، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون دينارا لنقل عظامه ، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته ؛ فإن كانت ناقبة ، فديتها ربع دية كسره : خمسة وعشرون دينارا ؛ فإن رض فعثم ، فديته ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ فإن فك ، فديته ثلاثون دينارا » .( العضد ) : « وفي العضد إذا انكسرت ، فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس ديةاليد : مائة دينار ؛ ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسة وعشرون دينارا ؛ ودية نقل عظامها نصف دية كسرها : خمسون دينارا ؛ ودية نقبها ربع دية كسرها : خمسة وعشرون دينارا ».( المرفق ) : « وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ؛ فإن انصدع ، فديته أربعة أخماس كسره : ثمانون دينارا ؛ فإن نقل منه العظام ، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ؛ فإن كانت ناقبة ، فديتها ربع دية كسرها : خمسة وعشرون دينارا ؛ فإن رض المرفق فعثم ، فديته ثلث دية النفس : ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ فإن كان فك ، فديته ثلاثون دينارا ».( الساعد ) : « وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب ، فديته ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد ، فديته خمس دية اليد : مائة دينار ؛ فإن كسرت قصبتا الساعد ، فديتها خمس دية اليد : مائة دينار ؛ وفي الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ؛ فإن انصدعت إحدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد : أربعون دينارا ؛ ودية موضحتها ربع دية كسرها : خمسة وعشرون دينارا ؛ ودية نقل عظامها ربع دية كسرها : خمسة وعشرون دينارا ؛ ودية نقبها نصف دية موضحتها : اثنا عشر دينارا ونصف دينار ؛ ودية نافذتها خمسون دينارا ؛ فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ ، فديتها ثلث دية الساعد : ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هي فيه ».( الرصغ ) : ودية الرصغ إذا رض ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية اليد : مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ».( الكف ) : « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد : مائة دينار ؛ وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد : مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ؛ وفي موضحتها ربع دية كسرها : خمسة وعشرون دينارا ؛ ودية نقل عظامها خمسون دينارا : نصف دية كسرها ؛ وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد : مائة دينار ؛ فإن كانت ناقبة ، فديتها ربع دية كسرها : خمسة وعشروندينارا ؛ وفي دية الأصابع والقصب التي في الكف ، ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد : مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ؛ ودية قصبةالإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام : ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار : نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها : ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ».( الأصابع ) : « وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد : ثلاثة وثمانون دينارا وثلثدينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، فإن كان في الكف قرحة لاتبرأ ، فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير.ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع ، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشروندينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها : عشرة دنانير ، ودية قرحة لاتبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ». Details      
كتاب الديات باب آخر عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إن عليا عليه‌ السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن ». ( الترقوة ) : Details      
كتاب الديات باب آخر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها ». Details      
كتاب الديات باب آخر عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان؟ فقال : « هي سواء في الدية ». Details