الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب دية الجراحات والشجاج | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب ، فانكسر منه الزند؟قال : فقال : « إذا يبست منه الكف ، فشلت أصابع الكف كلها ، فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ؛ وإن شلت بعض الأصابع ، وبقي بعض ، فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ».قال : « وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجراحات والشجاج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ، ثم يطلب فيها ، فوهبها له ، ثم انتفضت به ، فقتلته ، فقال : « هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة ؛ لأنه وهبها له ولم يهب النفس ، وفي السمحاق ـ وهي التي دون الموضحة ـ خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجراحات والشجاج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجراحات والشجاج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجراحات والشجاج | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام ، فقال : « هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحةوالدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ولم ينقل منه عظام ، فإن ديته معلومة ، فإن أوضح ولم ينقل منه عظام ، فدية كسره ودية موضحته ، فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع ، وفي قرحة لاتبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح ، أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه ، فديتها عشر دية الرجل : مائة دينار ». | Details |