Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله علي ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة ، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ ، فذهب عقله؟فقال : « إن كان المضروب لايعقل منها الصلاة ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة ، أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله ، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ».قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟قال : « لا ؛ لأنه إنما ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين ، فجنت الضربتان جنايتين ، لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة ، وتطرح الأخرى ».قال : وقال : « فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة ، فجنين ثلاث جنايات ، ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت ، فيقاد به ضاربه ».قال : وقال : « فإن ضربه عشر ضربات ، فجنين جناية واحدة ، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات ». Details      
كتاب الديات باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصرهأو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : ما تقول في رجل ضرب رجلا ، فنقص بعض نفسه ، بأي شيء يعرف ذلك ؟قال : « ذلك بالساعات ». قلت : وكيف بالساعات ؟ قال : « إن النفس يطلع الفجر وهو في الشق الأيمن من الأنف ، فإذا مضت الساعة ، صار إلى الشق الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثميحسب ، فيؤخذ بحساب ذلك منه ». Details      
كتاب الديات باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصرهأو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ‌ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ؛ و عن أبيه ، عن ابن فضال جميعا : عن أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام ، قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : « هو صحيح ». وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام « إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة ، وينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصرهحلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح.وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ، ضوعفت عليه الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك.والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله ، فخيف منه فجور ، فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فإن سمع قاس بينهم الحاكمبرأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ ، فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ، ثم يقاس رجله المصابة ، فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فإن أصيب الساق أو الساعد ، فمن الفخذ والعضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه ». عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه‌ السلام ؛ وعن ابن فضال ، عن الحسن بنالجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام ، فقال لي : « ارووه ؛ فإنه صحيح » ثم ذكر مثله. ‌ Details      
كتاب الديات باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصرهأو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يصاب في عينه ، فيذهب بعض بصره : أي شيء يعطى؟قال : « تربط إحداهما ، ثم يوضع له بيضة ، ثم يقال له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه ، قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ، ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء ، وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ».قال : قلت : أليس يؤمن؟قال : « لا ، ولا كرامة ، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك على‌دية العين ». Details