الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله | علي ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة ، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ ، فذهب عقله؟فقال : « إن كان المضروب لايعقل منها الصلاة ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة ، أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله ، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ».قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟قال : « لا ؛ لأنه إنما ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين ، فجنت الضربتان جنايتين ، لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة ، وتطرح الأخرى ».قال : وقال : « فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة ، فجنين ثلاث جنايات ، ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت ، فيقاد به ضاربه ».قال : وقال : « فإن ضربه عشر ضربات ، فجنين جناية واحدة ، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصرهأو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل ضرب رجلا ، فنقص بعض نفسه ، بأي شيء يعرف ذلك ؟قال : « ذلك بالساعات ». قلت : وكيف بالساعات ؟ قال : « إن النفس يطلع الفجر وهو في الشق الأيمن من الأنف ، فإذا مضت الساعة ، صار إلى الشق الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثميحسب ، فيؤخذ بحساب ذلك منه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصرهأو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ؛ و عن أبيه ، عن ابن فضال جميعا : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : « هو صحيح ». وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام « إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة ، وينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصرهحلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح.وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ، ضوعفت عليه الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك.والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله ، فخيف منه فجور ، فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فإن سمع قاس بينهم الحاكمبرأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ ، فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ، ثم يقاس رجله المصابة ، فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فإن أصيب الساق أو الساعد ، فمن الفخذ والعضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه ». عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه السلام ؛ وعن ابن فضال ، عن الحسن بنالجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فقال لي : « ارووه ؛ فإنه صحيح » ثم ذكر مثله. | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصرهأو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه ، فيذهب بعض بصره : أي شيء يعطى؟قال : « تربط إحداهما ، ثم يوضع له بيضة ، ثم يقال له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه ، قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ، ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء ، وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ».قال : قلت : أليس يؤمن؟قال : « لا ، ولا كرامة ، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك علىدية العين ». | Details |