الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب آخر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عنأبان ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية ، جعل فيها الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب آخر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الأسنان كلها سواء ، في كل سن خمسمائة درهم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب آخر | وبالإسناد الأول : « في الأذنين إذا قطعت إحداهما ، فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ». ( الأسنان ) : قال : « وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا ، والأسنان كلها سواء ، وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون دينارا ، وفي الرباعية أربعون دينارا ، وفي الناب ثلاثون دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا ؛فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط ، فديتها دية الساقطة : خمسون دينارا ؛ وإن انصدعت ولم تسقط ، فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا ؛ فإن سقطت بعد وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب آخر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ». | Details | ||
كتاب الديات | باب آخر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ؛ فإن لم تسود واخضرت ، فإن أرشها ثلاثة دنانير ؛ فإن احمرت ولم تخضر ، فإن أرشها دينار ونصف ». ( الأذن ) : | Details |