Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب آخر وبالإسناد الأول ، قال : « وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت ، فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ؛ فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ، ثم دوويت وبرأت والتأمت ، فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ؛ فإن شترت ، فشينت شينا قبيحا ، فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية : ستمائة وستةوستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ؛ فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ، ثم برأت والتأمت ، فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا ، فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك نصف ديتها ».وفي رواية ظريف بن ناصح ، قال : فسألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن ذلك ، فقال : « بلغنا أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام فضلها ؛ لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته ».( الخد ) : « وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ؛ فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش ، فديته خمسون دينارا ؛ فإن كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ؛ فإنكانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ؛ فإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها ، فديتها مائة دينار ؛ فإن كانت موضحة في شيء من الوجه ، فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين ، فدية شينه مع دية موضحته ؛ فإن كان جرحا ولم يوضح ، ثم برأ وكان في الخدين ، فديته عشرة دنانير ؛ فإن كان في الوجه صدع ، فديته ثمانون دينارا ؛ فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديته ثلاثون دينارا ؛ ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد ، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا ؛ فإن نقل منها العظام ، فديتها مائة وخمسون دينارا ؛ فإن كانت ناقبة في الرأس ، فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائةوثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ». Details      
كتاب الديات باب آخر عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ». ( باب الشفتين ) : Details      
كتاب الديات باب آخر وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : حدثني رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أفتى أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، فمما كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر ، فديته ثلث دية العين : مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ؛ وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر ، فديته نصف دية العين : مائتا دينار وخمسون دينارا ؛ وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين : مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ».( الأنف ) : ‌« فإن قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ؛ وإن أنفذت فيه نافذة لاتنسد بسهم أو رمح ، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ وإن كانت نافذة ، فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية روثة الأنف : مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ؛ وإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الأنف : خمسون دينارا ، لأنه النصف ؛ وإن كانت نافذة في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ». Details      
كتاب الديات باب آخر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ؛و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌ السلام على أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام ، فقال : « هو صحيح ». Details      
كتاب الديات باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين : أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟قال : فقال لي : « يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ». Details