Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الديات

اسم الباب : باب آخر

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
وبالإسناد الأول ، قال : « وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت ، فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ؛ فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ، ثم دوويت وبرأت والتأمت ، فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ؛ فإن شترت ، فشينت شينا قبيحا ، فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية : ستمائة وستةوستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ؛ فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ، ثم برأت والتأمت ، فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ؛ وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا ، فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك نصف ديتها ».وفي رواية ظريف بن ناصح ، قال : فسألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن ذلك ، فقال : « بلغنا أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام فضلها ؛ لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته ».( الخد ) : « وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ؛ فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش ، فديته خمسون دينارا ؛ فإن كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ؛ فإنكانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ؛ فإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها ، فديتها مائة دينار ؛ فإن كانت موضحة في شيء من الوجه ، فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين ، فدية شينه مع دية موضحته ؛ فإن كان جرحا ولم يوضح ، ثم برأ وكان في الخدين ، فديته عشرة دنانير ؛ فإن كان في الوجه صدع ، فديته ثمانون دينارا ؛ فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديته ثلاثون دينارا ؛ ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد ، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا ؛ فإن نقل منها العظام ، فديتها مائة وخمسون دينارا ؛ فإن كانت ناقبة في الرأس ، فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائةوثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».


   Back to List