Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌ السلام : أصلحك الله ، إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟فقال : « الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا : اثنتا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سنمن المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب ، فإن ديتها مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر سنا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ؛ هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌ السلام ».قال : فقال الحكم : فقلت : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم؟قال : فقال : « إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام ، فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس ، قسمها أمير المؤمنين عليه‌ السلام على الورق ».قال الحكم : فقلت له : أرأيت ، من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم : إبل أو ورق؟قال : فقال : « الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم ».قلت له : فما أسنان المائة بعير؟قال : فقال : « ما حال عليه الحول ذكران كلها ». Details      
كتاب الديات باب تفسير الجراحات والشجاج ‌أولها تسمى الحارصة وهي التي تخدش ولا تجري الدم ، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ، ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم ، والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ، ثم الموضحة وهي التي توضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه الله ، ثم الآمةوالمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ. Details      
كتاب الديات باب دية الجراحات والشجاج ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في الناقلة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ». Details      
كتاب الديات باب دية الجراحات والشجاج ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية : في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير ». Details      
كتاب الديات باب دية الجراحات والشجاج ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ».قال : وسألته عن الأصابع : أسواء هن في الدية؟ قال : « نعم » .قال : وسألته عن الأسنان؟ فقال : « ديتهن سواء ». Details