اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة ، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ ، فذهب عقله؟فقال : « إن كان المضروب لايعقل منها الصلاة ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة ، أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله ، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ».قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟قال : « لا ؛ لأنه إنما ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين ، فجنت الضربتان جنايتين ، لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة ، وتطرح الأخرى ».قال : وقال : « فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة ، فجنين ثلاث جنايات ، ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت ، فيقاد به ضاربه ».قال : وقال : « فإن ضربه عشر ضربات ، فجنين جناية واحدة ، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات ».