Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الديات

اسم الباب : باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل بهما يكون فيه اجتياح نفس الحي

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت؟فقال : « إن الله ـ عز وجل ـ حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي ، فعليه الدية ».فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه‌ السلام ، فقال : « صدق أبو عبد الله عليه‌ السلام ، هكذا قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ».قلت : فمن قطع رأس ميت ، أو شق بطنه ، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ، فعليه دية النفس كاملة؟فقال : « لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح ، وذلك مائة دينار ، وهي لورثته ، ودية هذا هي له ، لاللورثة ».قلت : فما الفرق بينهما؟قال : « إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته ، صارت ديته بتلك المثلة له ، لالغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيره ».قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ، فسدر الرجل مما يحفر فدير به ، فمالت مسحاته في يده ، فأصاب بطنه ، فشقه ، فما عليه؟فقال : « إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا ، مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ».


   Back to List