اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب دية الجنين
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإن خرج في النطفة قطرة دم؟قال : « القطرة عشر النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ».قلت : « فإن قطرت قطرتين؟قال : « أربعة وعشرون دينارا ».قال : قلت : فإن قطرت بثلاث ؟قال : « فستة وعشرون دينارا ».قلت : فأربع؟قال : « فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون ». فقال له أبو شبل : وأخبرنا أبو شبل ، قال : حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات ، قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟قال : فقال لي : « فقد علقت ، إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير ؛ لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ».قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟قال : « اثنان وأربعون : العشر ».قال : قلت : فإن عشر الأربعين أربعة؟فقال : « لا ، إنما هو عشر المضغة ؛ لأنه إنما ذهب عشرها ، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ».قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟قال : « فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم ، فيبتدئ بخمسة أشهر ، ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين ».قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما؟قال عليه السلام : « كذلك ».قلت : فإذا وكزها ، فسقط الصبي ، ولا يدرى أحي كان أم لا؟قال : « هيهات يا أبا شبل ، إذا مضت الخمسة الأشهر ، فقد صارت فيه الحياة ، وقد استوجب الدية ».