الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين ، أو أربع سنين؟ قال : « لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه السنة ، أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة ، فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ ، فلا بأس ». وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض ، فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها ؟ فقال : « قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لايدعون الخصومة ، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعة ، أو قطعتين ، أو ثلاث قطعات ؟ فقال : « لا بأس ». قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فجعل يقول : « لا بأس به » فقلت له : أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته ، وقوله : « لا بأس به » ـ إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله. فقال : « أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النخل ». ثم حال بيني وبينه رجل ، فسكت ، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النخل. فقال أبو جعفر عليه السلام : « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء ، ولم يحرمه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب إذا اختلف البائع والمشتري | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا التاجران صدقا ، بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا ، لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة ، أو يتتاركا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب إذا اختلف البائع والمشتري | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، قال : « القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ، فأمسكها ثلاثة أيام ، ثم ردها ، قال : « إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها ، رد معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن ، فليس عليه شيء ». علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details |