الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح ، فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه ، فاستوجبه ، ثم ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع ، فقد وجب عليه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : اشتريت محملا ، فأعطيت بعض ثمنه ، وتركته عند صاحبه ، ثم احتبست أياما ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ، ثم قلت : لاوالله لا أدعك ، أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيناه ، فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تحب أن أقضي بينكما؟ أبقول صاحبك ، أو غيره؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : « من اشترى شيئا ، فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم ، فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنا عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء ، وقد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم ، فهو لنا : فما ترى في ذلك الشراء؟ قال : « أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت ، فرد عليه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل ، أو برص ، أو نحو هذا ، وعهدته السنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء ». | Details |