الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن بيع الثمرة : هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : « لا ، إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة ، كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ». قال : وسألته عن ورق الشجر : هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات ، أو أربع خرطات؟ فقال : « إذا رأيت الورق في شجرة ، فاشتر منه ما شئت من خرطة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال : « إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت ، فبيع ذلك كله حلال ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة ، فأدرك بعضها ، فلا بأس ببيعها جميعا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي نخلا بالبصرة ، فأبيعه ، وأسمي الثمن ، وأستثني الكر من التمر ، أو أكثر ، أو العذق من النخل ؟ قال : « لا بأس ». قلت : جعلت فداك ، بيع السنتين ؟ قال : « لا بأس ». قلت : جعلت فداك ، إن ذا عندنا عظيم قال : « أما إنك إن قلت ذاك ، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل ذلك ، فتظالموا ، فقال عليه السلام : لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سألت الرضا عليه السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو ». فقلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : « يحمر ، ويصفر ، وشبه ذلك ». | Details |