الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ، ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع : من مال من يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ، ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ، ثم يدعه عنده يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال : « إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام ، قال : سأله رجل وأنا عنده ، فقال له : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال : « لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ». قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة ، فأخذ الغلة : لمن تكون الغلة ؟ فقال : « الغلة للمشتري ؛ ألاترى أنها لو احترقت لكانت من ماله؟ ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده ، وقد قطع الثمن : على من يكون الضمان؟ فقال : « ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « بايعت رجلا ، فلما بايعته قمت ، فمشيت خطاء ، ثم رجعت إلى مجلسي ؛ ليجب البيع حين افترقنا ». | Details |