الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، قلت له : إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة ، بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الذي اشتراه مني ، فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضه مني ؟ قال : فقال : « لا بأس بذلك ، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ » قلت : نعم ، قال : « فالربح له ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يبيعن حاضر لباد » أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق ، فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ؛ فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة ، فإنه يجوز ، ويجري مجرى التجارة | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين ، صلوات الله عليه : من باع نخلا قد أبره ، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال عليه السلام : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الثمار وشرائها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة ، قال : « إذا ساوت شيئا ، فلا بأس بشرائها ». | Details |