الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب السلم في الطعام | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الطعام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لابأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، لايسلم إلى دياس ، ولا إلى حصاد ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب أنه لايصلح البيع إلا بمكيال البلد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها؟ قال : « أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب أنه لايصلح البيع إلا بمكيال البلد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر ؛ فإن الرجل يستأجر الجمال ، فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمل ذلك ويجعله في أمانته ». وقال : « لا يصلح إلا مد واحد ، والأمناء بهذه المنزلة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب أنه لايصلح البيع إلا بمكيال البلد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر ». | Details |