Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب المعاوضة في الطعام محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : « لا يجوز إلا مثلا بمثل » ثم قال : « إن الشعير من الحنطة ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب المعاوضة في الطعام محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس ». قال : وسألته عن الحنطة والدقيق ؟ فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب المعاوضة في الطعام علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك ». قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ، فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنما أصلهما واحد ، وكان علي عليه‌ السلام يعد الشعير بالحنطة ». Details      
كتاب المعيشة باب المعاوضة في الطعام أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « الحنطة والشعير رأسا برأس ، لايزاد واحد منهما على الآخر ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب المعاوضة في الطعام عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار ، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال : « لا يصلح ؛ لأن أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل ». Details