Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر ، وله نخل ، فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه ؟ قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ؟ قال : « نعم ، لابأس به ». Details      
كتاب المعيشة باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا ، فلا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام ». Details      
كتاب المعيشة باب فيه جمل من المعاوضات ‌ علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ، قال : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن سواء ، ليس لبعضه فضل على بعض ؛ وتباع الفضة بالذهب ، والذهب بالفضة ، كيف شئت يدا بيد ، ولابأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ؛ والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ، ونسيئة جميعا ، لابأس بذلك ؛ وما كيل أو وزن مما أصله واحد ، فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل ، أو وزنا بوزن ، فإذا اختلف أصل ما‌ يكال ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ، فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وما كيل بما وزن ، فلا بأس به يدا بيد ، ونسيئة جميعا لابأس به ؛ وما عد عددا ، ولم يكل ولم يوزن ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة. وقال : إذا كان أصله واحدا ـ وإن اختلف أصل ما يعد ـ فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ونسيئة جميعا لابأس به ، وما عد أو لم يعد ، فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ، ونسيئة جميعا لابأس بذلك ؛ وما كان أصله واحدا ، وكان يكال أو يوزن ، فخرج منه شيء لايكال ولا يوزن ، فلا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن ، وغزله يوزن ، وثيابه لاتوزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، ووزنا بوزن ، فإذا‌ صنع منه الثياب صلح يدا بيد ؛ والثياب لابأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وإن كانت الثياب قطنا وكتانا ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ونسيئة كلاهما لابأس به ؛ ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة ؛ وما كان من حيوان ، فلا بأس به اثنان بواحد ، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وإذا اختلف أصل الحيوان ، فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وإذا كان حيوان بعرض ، فتعجلت الحيوان ، وأنسأت العرض ، فلا بأس به ، وإن تعجلت العرض ، وأنسأت الحيوان ، فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا بحيوان ، أو زيادة درهم أو عرض ، فلا بأس ؛ ولا بأس أن تعجل الحيوان ، وتنسئ الدراهم ، والدار بالدارين ، وجريب أرض بجريبين ، لابأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة. قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة ، فإن كان قوم يكيلون اللحم ، ويكيلون الجوز ، فلا يعتبر بهم ؛ لأن أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد ‌ Details      
كتاب المعيشة باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل قال لرجل : ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها ، أو ذكورها بإناثها ؟ فقال : « إن ذلك فعل مكروه ، إلا أن يبدلها‌ بعد ما تولد ويعرفها ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور ، قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين؟ قال : « لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا ». ‌ Details